الشيخ الصدوق

307

من لا يحضره الفقيه

5657 وروى علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في امرأة وزوجها سقط عليها بيت ، قال : تورث المرأة من الرجل ، يورث الرجل من المرأة " ( 1 ) . 5658 وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس أبى جعفر ( عليه السلام ) قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فقتلهما ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه ، فقال : يورث كل واحد منهما من زوجه كما فرض الله عز وجل لورثتهما " ( 2 ) . 5659 وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل صاحبه ، قال : يورث بعضهم من بعض ، قلت : إن أبا حنيفة أدخل فيها ، قال : وما أدخل فيها ؟ قلت : قال : لو أن رجلين لأحدهما مائة ألف والاخر ليس له شئ وكانا في سفينة

--> ( 1 ) أي يقدم الأضعف ثم الأقوى تعبدا ، ولو كان يرث مما ورثت منه لكان للتقديم فائدة ( م ت ) أقول : روى الكليني نحوه في الصحيح على محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفيه " تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة . معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا " فبناه على كون الذيل من كلام الإمام عليه السلام يورث كل من الاخر ما كان تالدا وكان من صلب ماله لا ما كان طارفا وورثه من الاخر كما هو المشهور ، والحكمة في تقديم المرأة خفية ، لكن المسألة لا تخلو عن الاشكال لان ذيل الصحيحة غير معلوم كونه من كلام الإمام عليه السلام ، نعم في التهذيب ج 2 ص 435 مسندا عن حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام " في قوم غرقوا جميعا أهل البيت ، قال : يرث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا " ولم يحرز استناد المشهور إلى هذه المرسلة حتى يقال ينجبر من حيث السند . ( 2 ) رواه الشيخ في الصحيح ويدل على توريث كل واحد منهما من صاحبه ثم صاحبه منه فيفرض موت الزوج أولا وتورث المرأة الثمن مع الولد والربع مع عدمه ، ثم يفرض موت الزوجة ويورث الزوج الربع أو النصف مما تركته من غيرها ورثته منه . ( م ت )